هذه الخدمة تقدم للمواطنين طالبي توصيل التيار إلى محلاتهم ومنشآتهم بصورة مؤقتة للأعراض الملحة كالمشاريع والبناء والترميم والحراسة... أياً كان النشاط وتحدد على ذلك فترة خدمة توصيل الكهرباء المؤقتة .

 

شروط الحصول على الخدمة:-

  • تقديم الحصول على الخدمة من قبل المستفيد اًومن يمثله قانوناً.
  • وجود وثيقة ملكية عقار المنشأة أو المرفق المطلوب توصيله بالتيار.
  • أصل التوكيل في حالة عدم وجود المالك للعقار.
  • الإلتزام بفترة توصيل التيار المؤقت لمدة لا تزيد عن سنتين مالم يجدد العقد لفترة أخرى عند الموافقة.
  • إيصال التيار بتركيب عداد واحد فقط والأخذ في الاعتبار أهمية الغرض للتوصيل المؤقت..         

- الوثائق والمستندات المطلوبة:-

  • صورة من وثيقة ملكية عقار منشأتك المطلوب توصيلها بالتيار والأصل للمطابقة.
  • صورة من ترخيص البناء إذا كان العقار جديد والأصل للمطابقة.
  • صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية والأصل للمطابقة.
  • صورة من مخطط أسقاط الأرضية الصادرة من السجل العقارى.
  • صورة من المخطط الكهربائي مع كشف بنوع الاحمال وقدراتها.

في حالة طلب الخدمة من قبل المقاول يتم أرفاق صورة من:

  •  
    • رخصة العمل.
    • بطاقة مزاولة المهنة.
    • عقد المقاولة.

النماذج المستخدمة فى تقديم الخدمة:-

  • استمارة طلب توصيل التيار.
  • استمارة الدراسة الفنية والكشف الكهربائي مع المخطط.
  • سندات القبض النقدى لرسوم الأتفاقيات والعداد وتكاليف التوصيل.
  • عقد أتفاق.
  • استمارة ومعلومية التركيب والتوصيل والتفتيش

الرسوم والمبالغ المطلوبة لأداء الخدمة:-         

تختلف الرسوم بحسب نوع العداد المركب لمحلك أو منشأتك لتوصيل التيار وذلك كما يلي

اجراءات تقديم الخدمة:

  • تقديم طلب الحصول على الخدمة من المنطقة المختصة ومنحه استمارة طلب توصيل التيار.
  •  تدوين استمارة التوصيل للتيار ومراجعة الطلب من المختص لأستيفا ء البيانات.
  •  النزول الميداني للمسح الفني والدراسة وتحديد موقع ونقطة توصيل التيار .
  •  تحديد الرسوم و تكاليف التوصيل المطلوبة بحسب الدراسة.
  •  تحصيل الرسوم وتكاليف التوصيل وتوقيع عقد الأتفاق بين المؤسسة والمشترك.
  •  صرف العداد وملحقاته والنزول الميداني للتركيب والتختيم وتوصيل التيار.
  •  أصدار أمر بأدخال بيانات المشترك الجديد في نظام الفواتير تمهيداً لأصدار الفاتورة الشهرية

زمن إنجاز الخدمة:-

10 يوم من تقديم طلب الخدمة او ٤ أيام مندفع الرسوم وتكاليف الخدمة 

جهة تقديم طلب الخدمة:-

منطقة الكهرباء المختصة جغرافياً ( الإدارة التجارية).