• -

  • -

  • -

  • -

إعادة التوصيل الكهربائي

1)      إعادة التوصيل الكهربائي:

            هذه الخدمة تقدم للمشتركين الموصلين التيار من سابق والذين تم قطع التيار عليهم ولازال لديه رقم حساب بالمؤسسة، بحسب طلب المشترك نتيجة الترميم أو أعادة البناء للعقار أو توقيف الحساب أو أعتماد على الأمداد الذاتي ، ولا يدرج ضمن هذه الخدمة من ألغيت خدمة الكهرباء نهائيا ورقم حسابه وأسترد قيمة الضمان أو التأمين والذي يعتبر عند الطلب توصيل جديد .

 

- اسم الخدمة:-

            أعادة توصيل التيار الكهربائي

 

-شروط الحصول على الخدمة:-

            تقديم الحصول على الخدمة من قبل المستفيد أو من يمثله قانوناً.

            وجود رقم حساب مشترك.

 

- الوثائق والمستندات المطلوبة:-

            اًخر إصدار للفاتورة الشهرية.

            صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية

            صورة استمارة قطع أو فصل الخدمة في حينه

            صورة من رخصة البناء إذا كان العقار جديد أو أعند بناءه والأصل) للمطابقة.

            صورة من المخطط الكهربائي الجديد مع كشف بنوع الأحمال وقدراتها.

            في حالة طلب الخدمة من قبل المقاول يتم أرفاق صورة من:

                        ١. رخصة العمل.

                        ٢. بطاقة مزاولة المهنة .

                        ٣. عقد المقاولة.

 

-النماذج المستخدمة فى تقديم الخدمة:-

            استمارة أعادة الخدمة وتوصيل التيار الكهربائي

            استمارة الدراسة والكشف الكهربائي مع المخطط.

            سندات القبض النقدي لتكاليف أعادة التوصيل.

            عقد الأتفاق الجديد.

            استمارة ومعلومية التركيب والتوصيل والتفتيش.

            استمارة أعادة حساب المشترك.

            استمارة تعديل بيانات المشترك الجديدة والتي تم أعادة توصيلة في نظام الفواتير.

 

 

 

- الرسوم والمبالغ المطلوبة لأداء الخدمة:

 

 

 

- اجراءات تقديم الخدمة:

            تقديم طلب الحصول على الخدمة من المنطقة المختصة .

            مراجعة الطلب من المختص لأستيفاء البيانات والأوليات والوثائق.

            النزول الميداني لأعادة المسح والدراسة وتحديد موقع ونقطة التوصيل.

            تحديد الرسوم و تكاليف أعادة التوصيل المطلوبة بحسب الدراسة.

            تحصيل الرسوم وتكاليف أعادة التوصيل مع خصم التكاليف المدفوعة في حينه .

            أصدار أمر صرف العداد وملحقاته والذي ورد مخزنياً كأمانة والنزول الميداني لتوصيل التيار الكهربائي.

 

- زمن إنجاز الخدمة:-

            ٠ ١ أيام من تقديم طلب أعادة التوصيل إو ٤ أيام من دفع الرسوم وتكاليف الخدمة

 

 - جهة تقديم طلب الخدمة:-

            منطقة الكهرباء المختصة جغرافياً ( الإدارة التجارية).