• -

  • -

  • -

  • -

تبديل عداد كهربائي.

هذه الخدمة تقدم للمشترك عند تعطل العداد الكهربائي أو توقفه أو بسبب أي خلل تقني أو فني سواء عند الأبلاغ من المشترك أو عند الفحص والتفتيش الدوري لمواقع العدادات من المؤسسة والذي يؤدي إلى عدم تسجيل الأستهلاك أو دقته وذلك عند فحصه وصعوبة أصلاحه أو كان قديماً ، حفاظاً على المال العام وحتى لا يتحمل المشترك المسئولية المالية والقانونية في حال سكوته عن ذلك، وخصوصاً تراكم قيمة الأستهلاك خلال فترة معينة عند الرجوع لحساب المشترك التاريخي للفواتير .

 

—اسم الخدمة:-

تبديل عداد كهربائي

 

-شروط الحصول على الخدمة:-

        تقديم طلب هذه الخدمة عند وجودها لإدارة المنطقة التابعة لك.

        عدم صلاحية العداد.

عدم وجود أي مخالفة ناتجة عن العبث بالعداد وفي حالة وجودها دفع الغرامات المترتبة على ذلك.

        تسديد الرصيد المستحق في الفاتورة مع القراءة المخزونة على العداد.

 

- الوثائق والمستندات المطلوبة:-

        اخر فاتورة للعداد.

        صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.

 

-النماذج المستخدمة فى تقديم الخدمة:-

        طلب تبديل العداد من (المشترك ).

        محضر فحص العداد وأثبات عدم صلاحية العداد للعمل.

        سند قبض نقدي لرسوم الخدمة.

        كشف الحساب التاريخي لفواتير المشترك.

        سند توريد مخزني للعداد العاطل. 

        استمارة ومعلومية تبديل عداد .

        استمارة تعديل بيانات العداد الجديد في نظام الفواتير

       

- الرسوم والمبالغ المطلوبة لأداء الخدمة:-

 

 

هذه بالأضافة الى  قيمة فاقد التيار وغرامات المخالفة ورسوم فحص العداد من قبل الفني المختص وفقاً للآئحة وفي حالة عدم تسبب المشترك في تعطل العداد فيبدل مجاناً .

 

 

- اجراءات تقديم الخدمة: 

        تقديم طلب من المشترك بتبديل العداد عند شكوكه بتسجيل أو توقف الأستهلاك.

        محضر فحص العداد وأثبات عدم صلاحيته للعمل .

        مراجعة الطلب والمحضر والأوليات السابقة لتركيب وتوصيل العداد العاطل

        تحصيل المبالغ والرسوم لتقديم هذه الخدمة وتوريد العداد العاطل لمخازن المؤسسة.

        صرف العداد الجديد ومكوناته لتركيبه بدلا عن العداد العاطل.

        تركيب العداد وملحقاته ورفع تقرير الانجاز وتعديل بيانات العداد الجديد للمشترك في نظام الفواتير

       

       

- زمن إنجاز الخدمة:-

        عند تسبب المشترك في تعطل العداد ٢ يوم من سداد المبالغ المترتبة على ذلك

        عدم تسبب المشترك في تعطل العداد ٢ يوم من ثبوت تعطل العداد.

       

 

- جهة تقديم طلب الخدمة:-      

        إدارة المنطقة المختصة جغرافياً ( الإدارة التجارية - إدارة التفتيش الفني ).